نشوان بن سعيد الحميري

876

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

رضي اللَّه عنه : « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً ، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء » يعني في الاستنجاء . قال أبو حنيفة : لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج ، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج . والثاني : لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين . وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب . م [ ثَلَم ] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً : أي كسر منه كسرة . فعَل يفعَل ، بفتح العين فيهما غ [ ثَلَغ ] رأسَه ، بالغين معجمة : إِذا شدخه . فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها ب [ ثَلِب ] : يقال : إِن الثَّلَب : الوسخ ، ويقال : إِنه لَثَلِبُ الجلد . ويقال : ثَلِب : إِذا تَكَسَّر . ج [ ثَلِج ] يقال : ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه : إِذا سُرَّ بِهِ . م [ ثَلِم ] : الأثلم : الذي فيه ثُلْمة . ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر . الزيادة